الشيخ محمد آصف المحسني

313

معجم الأحاديث المعتبرة

البيضاء أي الملساء لانبات فيها كان النبات كأن يسودها - اللسان . [ 9176 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب ، صا ) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ( أبي عبداللّه عليه السلام - كا ) جعفر عن أبيه عليهما السلام ( قال - كا ) : إنّ رجلًا أتى عليّاً عليه السلام فقال : ( له - كا ) : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليّ ( هديّة - كا ) ، قال ( عليه السلام - كا ) : إحسبه من دينك ( عليه - كا ) . « 1 » [ 9177 / 10 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح ( يب ) ، قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح . « 2 » حمله الشيخ على فرض الشرط أو الكراهة . ( 16 ) جواز أداء القرض وأخذه بأكثر وأجود [ 9178 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك ( جاءك - يب ) بخير منها فلا بأس إذا ( إن - يب ) لم يكن بينكما شرط . « 3 » ( 17 ) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي [ 9179 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ( الفقيه ) أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( وابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قال : - يب ) : في الرجل يكون عليه ( له - كا ) دين ( الدين - يب ) إلى أجل مسمّى فيأتيه

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 103 ، التهذيب : 6 / 190 ، الاستبصار : 3 / 9 ، جامع الأحاديث : 23 / 396 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 204 ، الاستبصار : 3 / 10 ، جامع الأحاديث : 23 / 396 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 254 ، التهذيب : 6 / 201 ، جامع الأحاديث : 23 / 398 .